محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )

80

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

مِنْه " ( 1 ) ، فإنَّ هذا قَطْعَاً ليْسَ مِنْ شرْطِهِ ، ولهذا لم يُوردْه ( 2 ) الحُمَيْدِيُّ في " جمعه بين الصَّحيحين " ، فاعلم ذلكَ ، فإنَّهُ مُهِمٌ خافٍ ( 3 ) . هذا لَفْظُ ابنِ الصلاحِ ، وقد تَأَوَّل ابنُ الصَّلاح كلامَ مَنْ قالَ بصِحَّةِ جَمِيعِ ما في " البخاري " على المُراد بمقاصِدِ الكتَابِ وموضوعِهِ ومُتُونِ الأبواب بهذا اللفْظ . فالسيدُ نَصَّ على رجُلٍ واحدٍ مِنَ المحدِّثين ، فانكشَفَ أنَّه يقولُ بعكس ما قالَ السيدُ ، فكيف بمَنْ لَمْ يَنُصَّ عليه السيِّدُ ؟ قال ( 4 ) : وليت شعري ، كيف كان هذا الإجماعُ ؟ أكان بِأَنْ طافَ

--> = وحديث محمد بن جحش وصله أحمد 5 / 290 ، والبخاري في " التاريخ " 1 / 13 ، والحاكم في " المستدرك " 4 / 180 من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه . قال الحافظ : رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير مولى محمد بن جحش ، روى عنه جماعة ، لكن لم أجد فيه تصريحاً بتعديل . قلت : فمثله يكون حسن الحديث بنفسه ، فكيف في الشواهد كما هنا . وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند أبي داود ( 3140 ) ، وابن ماجة ( 1460 ) ، والحاكم 4 / 180 . وسنده ضعيف ، وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً ، فتقوى وتصلح للاحتجاج . ( 1 ) علقه البخاري 1 / 385 باب : من اغتسل عُرياناً وحده في الخلوة ، ومن تستر ، فالتستر أفضل : وقال بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الله أحق أن يستحيى من الناس " . وقد وصله أحمد في " مسنده " 3 / 5 ، وأبو داود ( 4017 ) ، والترمذي ( 2796 ) ، والنسائي في عشرة النساء كما في " التحفة " 8 / 428 ، وابن ماجة ( 1920 ) من طرق عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده قال : قلت : يا رسول الله ، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : " احفظ عورتك إِلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " ، قلت : يا نبيَّ الله ، أرأيت إذا كان القوم بعضهم في بعض ، قال : " إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها " ، قلت : يا رسول الله أرأيت إذا كان أحدنا خالياً ، قال : " فاللهُ أحق أنْ يُستحيى منه من الناسِ " . وحسنه الترمذي ، وهو كما قال ، فإن بهز بن حكيم صدوق مشهور ، وثقه غير واحد ، ولينه بعضهم ، وقال ابن عدي : أرجو أنَّه لا بأس به ، ولم أر له حديثاً منكراً . وصححه الحاكم 4 / 179 - 180 ، ووافقه الذهبي . ( 2 ) في ( ش ) : يروه . ( 3 ) انظر " علوم الحديث " ص 22 - 23 . ( 4 ) في ( ش ) : قال السيد .